|
|
|
|
   


التظلمات 

التظلمات من القرارات الادارية


تنظم التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال السبل التي تكفل للمتعاملين فيه حق التظلم من القرارات الادارية الصادرة من الوزير او الهيئة العامة لسوق المال .
ويكون التظلم امام لجنة التظلمات- فيما لم يرد به نص خاص بالقانون 95 لسنة 1992- خلال 30 يوم من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار, و15 يوم في شأن التظلمات من القرارات الادارية الصادرة اعمالا لاحكام المادتين 30، 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992.
وتشكل لجنة لفحص التظلمات بقرار من وزير الاستثمار يرأسها احد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس واحد شاغلي وظائف الادارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها واحد ذوي الخبرة يختاره الوزير، ويرشح رئيس الهيئة مقررا للجنة من مكتب التظلمات لدى الهيئة ،ويكفي وجود اغلبية اعضاء لجنة التظلمات لانعقادها او اتخاذ قراراتها حيث لا يشترط حضور اغلبية اعضاء اللجنة.
ويتم تقديم التظلمات بمكتب التظلمات ومقره الهيئة العامة لسوق المال على ان يستوفي كافة البيانات المطلوبة كما يجوز للمتظلم تقديم اي بيانات اخرى تؤيد تظلمه.
وتقوم اللجنة بالبت في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ عرضه عليها او من تاريخ استيفاء الايضاحات التي طلبتها وتعتبر قرارات اللجنة نافذة ونهائية اي واجبة التنفيذ وان كانت قابلة للطعن، ويتم اخطار المتظلم بقرار اللجنة عن طريق مكتب التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال اذا لم يحضر المتظلم جلسة النطق بالقرار كما يقوم مكتب التظلمات باخطارالادارات المعنية بالهيئة وكذا شركة مصر للمقاصة والبورصة بمنطوق القرار.
هذا وقد قامت الهيئة العامة لسوق المال باعداد دليل ارشادي لفض المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية الصادرة من الوزير او الهيئة وذلك لاتاحة مزيد من المعلومات التي تثري الثقافة القانونية العامة لدى جمهور المتعاملين في سوق الاوراق المالية(مؤسسات او افراد).


سنة التظلم :
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة سوق المال © 2006