في ضوء ما تقضي به المادة السابعة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 من التزام الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
فقد أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 87 لسنة 2008 الصادر عن مجلس إدارتها بشأن الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تحل الضوابط السابق إصدارها محل القرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2003 .
وقد اكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وشركات التوريق بتلك الضوابط وتوفيق أوضاعها فوراً، مع مراعاة الالتزام أيضاً بقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال بجلستها المنعقدة 24 ابريل 2008 .
للاطلاع على القرار المشار الية اضغط هنا .
للاطلاع على قواعد التعرف على هوية العملاء اضغط هنا .

